السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
445
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصحّ إلى جواز استعمال الرجل ما مُوِّه بالذهب أو الفضة ، ممّا يجوز له استعماله من الحلي كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالأذابة والعرض على النار « 1 » . ( انظر : ذهب ، فضة ) ه - - حِليَة غير الذهب والفضة : قسّمها بعض فقهاء الإمامية إلى قسمين : محظور ومباح ، أمّا المحظور فمثل حلي النساء للرجال ، كالخلخال والسوار ، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء ، مثل المِنطقة وحُلي السيف والخاتم إذا كان من فضة ، وأمّا المباح فهو حُلي النساء للنساء ، وحُلي الرجال للرجال « 2 » . كما ذهب الإمامية إلى استحباب لبس الخاتم من العقيق « 3 » ، أو الفيروزج « 4 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز تحلّي المرأة بأنواع الجواهر النفيسة ، كما ذهب مالك والشافعي وابن حنبل إلى جوازه للرجال . وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة من جهة الأدب ؛ لأنّه من زي النساء ، أو السرف « 5 » . واختلف الحنفية في حكم تحلّي الرجال بالأحجار الكريمة ، فاختار بعضهم الجواز « 6 » . وذهب بعض الإمامية - وادّعي عليه الإجماع - إلى كراهة التختّم بخاتم حديد ، خصوصاً في حالة الصلاة « 7 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى كراهة خاتم الحديد والصفر والشبه ، وهو ضرب من النحاس ، والقصدير للرجل والمرأة « 8 » ، لكن
--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 5 : 334 - 335 . الشرح الصغير 1 : 61 . نهاية المحتاج 1 : 91 . تحفة المحتاج 3 : 278 . فتح العزيز 1 : 94 . ( 2 ) المبسوط 1 : 212 . الخلاف 2 : 87 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 361 . ( 4 ) كلمة التقوى 1 : 337 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 229 ، 269 . البناية 9 : 231 . حاشية الدسوقي 1 : 63 . مواهب الجليل 1 : 129 . الشرح الصغير 1 : 62 . المجموع 4 : 465 - 466 . روضة الطالبين 2 : 263 . كشّاف القناع 2 : 237 - 238 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 229 ، 269 . البناية 9 : 231 . ( 7 ) الخلاف 1 : 507 - 508 . المؤتلف من المختلف 1 : 178 . ذكرى الشيعة 3 : 74 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 229 ، 269 . البناية 9 : 231 . كشاف القناع 2 : 23 - 238 . المجموع 4 : 465 - 466 . روضة الطالبين 2 : 263 . حاشية الدسوقي 1 : 63 . مواهب الجليل 1 : 129 . الشرح الصغير 1 : 62 .